يشترط لمنح رخصة استيراد مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات الصلة استيفاء الشروط التالية : - ألا تكون المواد النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة المراد استيرادها ممنوعة بموجب مقتضى تشريعي أو تنظيمي جار به العمل؛ - أن يثبت المستغل توفره على القدرات والموارد التقنية والبشرية والمالية التي تمكن من استعمال المواد النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة وفق شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في هذا القانون؛ - أن يتوفر صاحب الطلب على رخصة الشروع في تشغيل منشأته وأن يحترم جميع الالتزامات المتعلقة بنشاطه؛ - أن يضمن صاحب الطلب تتبع المواد النووية والمنشآت النووية ومحاسبتها وعزلها وحراستها وحمايتها المادية؛ - أن تكون المواد النووية المراد استيرادها خاضعة لنظام الضمانات المنصوص عليه في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ - أن يبلغ مسبقا إلى المملكة المغربية نقل المواد النووية إلى صاحب الطلب وأن ترخص به دولة المنشأ؛ - أن تعرض مسبقا على دولة المنشأ إعادة المعالجة المحتملة للمواد النووية المزود بها أو كل تغيير يتم إدخاله على هذه المواد . ويخضع لنفس الشروط استيراد مواد نووية أو معدات أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى المناطق الصناعية الحرة الموجودة على التراب الوطني
المادة 35
الأمان النووي والإشعاعي
