تخضع إعادة استيراد النفايات المشعة إلى التراب الوطني والمتأتية من مواد نووية تم تصديرها بشكل قانوني من لدن المملكة المغربية قصد إعادة معالجتها إلى ترخيص تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي الوكالة . ويسري نفس الإجراء على المناطق الصناعية الحرة الموجودة على التراب الوطني
المادة 36
الأمان النووي والإشعاعي
