يشترط لمنح رخصة تصدير مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات صلة استيفاء الشروط التالية : - أن تلتزم الدولة المرسل إليها بألا تستعمل المادة النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة وكذا المعلومات موضوع التحويل إلا لأغراض سلمية؛ - أن تلتزم الدولة المرسل إليها بأن تخضع جميع موادها ومنشآتها النووية وكذا المادة النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة المراد تصديرها لنظام الضمانات الدولية؛ - أن تلتزم الدولة المرسل إليها بألا تفوت إلى دولة أخرى دون موافقة المغرب المسبقة مادة أو تكنولوجيا تم تحويلها سابقا؛ - أن تكون مستويات الحماية المادية التي ستطبق على المادة المصدرة مطابقة للمستويات المحددة في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية؛ - أن يزود المرسل إليه الوكالة بمعلومات حول الاستعمال النهائي والوجهة النهائية للمادة النووية أو المعدات أو المعلومات ذات الصلة المراد تحويلها تثبت استعمالها لأغراض سلمية؛ - أن تمتلك الدولة المرسل إليها ما يلزم من الوسائل الإدارية والتقنية والموارد والإطار التشريعي والتنظيمي لتدبير المواد المذكورة بكل أمان؛ - أن تكون الدولة المرسل إليها قد تلقت تبليغا مسبقا بالتحويل وأن تبدي موافقتها في شأنه؛ - أن يتوفر المرسل إليه على الرخص اللازمة لمنشأته أو لنشاطه وأن يتقيد بجميع الالتزامات المرتبطة بذلك؛ - أن يتوفر المرسل إليه على التدابير اللازمة من أجل تتبع المواد النووية المصدرة ومحاسبتها وعزلها وحراستها وحمايتها المادية؛ -19- - أن تكون المواد النووية المراد تصديرها خاضعة لنظام الضمانات الدولية في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية . الجزء الفرعي الثالث : نقل المواد النووية
المادة 37
الأمان النووي والإشعاعي
