يخضع كل نقل للمواد النووية لرخصة تسلمها الإدارة باستثناء النقل داخل منشأة مصنفة ضمن الفئة .I يعتبر في مدلول هذا القانون ، نقلا للمواد النووية : كل نقل للمواد النووية عبر الطرق أو السكك الحديدية أو الأنهار يتم كله أو جزء منه فوق تراب أو مجال خاضع للسيادة المغربية ويكون خارج المؤسسات المؤهلة لحيازة مثل هذه المواد؛ كل نقل للمواد النووية عبر البحر قادمة من ميناء خاضع للسيادة المغربية أو متجهة إليه؛ كل نقل للمواد النووية عبر الجو قادمة من مطار خاضع للسيادة المغربية أو متجهة إليه
المادة 38
الأمان النووي والإشعاعي
