المادة 38

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع كل نقل للمواد النووية لرخصة تسلمها الإدارة باستثناء النقل داخل منشأة مصنفة ضمن الفئة .I يعتبر في مدلول هذا القانون ، نقلا للمواد النووية :  كل نقل للمواد النووية عبر الطرق أو السكك الحديدية أو الأنهار يتم كله أو جزء منه فوق تراب أو مجال خاضع للسيادة المغربية ويكون خارج المؤسسات المؤهلة لحيازة مثل هذه المواد؛  كل نقل للمواد النووية عبر البحر قادمة من ميناء خاضع للسيادة المغربية أو متجهة إليه؛  كل نقل للمواد النووية عبر الجو قادمة من مطار خاضع للسيادة المغربية أو متجهة إليه

المادة 38 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi