المادة 121

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينص المخططان المشار إليهما في المادة 119 أعلاه على التنظيم والوسائل المخصصة لمواجهة مختلف حالات الحوادث المحتملة ، بما فيها تدابير التكفل بالحالات الطبية الطارئة الناتجة عن حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية . -38- كما ينصان على تدابير إعلام العموم بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية وكذا حول السلوك الواجب نهجه إن اقتضى الحال ذلك