يأخذ مخططا التدخل بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتصلة بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها داخل المنشآت أو في إطار أنشطة مرخص بها أو قد تنجم حوادث نووية عابرة للحدود
المادة 122
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يأخذ مخططا التدخل بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتصلة بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها داخل المنشآت أو في إطار أنشطة مرخص بها أو قد تنجم حوادث نووية عابرة للحدود