المادة 122

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يأخذ مخططا التدخل بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتصلة بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها داخل المنشآت أو في إطار أنشطة مرخص بها أو قد تنجم حوادث نووية عابرة للحدود