يجب تنسيق مخطط الطوارئ الداخلي الذي يعده المستغل طبقا للمادة 12 من هذا القانون مع المخطط الذي يتم إعداده على المستوى المحلي والمشار إليه في المادة 119 أعلاه . في حالة حدوث حالة طوارئ ، يجب أن يقوم المستغل بتقييم ظروف الحالة وعواقبها وأن يقدم مساعدته في عمليات التدخل
المادة 123
الأمان النووي والإشعاعي
