المادة 123

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب تنسيق مخطط الطوارئ الداخلي الذي يعده المستغل طبقا للمادة 12 من هذا القانون مع المخطط الذي يتم إعداده على المستوى المحلي والمشار إليه في المادة 119 أعلاه . في حالة حدوث حالة طوارئ ، يجب أن يقوم المستغل بتقييم ظروف الحالة وعواقبها وأن يقدم مساعدته في عمليات التدخل