المادة 124

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتخذ الإدارة التدابير اللازمة بالنسبة للحالات التي يمكن أن يتعرض فيها العمال أو المستخدمون المشاركون في مختلف أنواع عمليات التدخل لتعرضات طارئة لجرعات تتجاوز الحدود المسموح بها للعمال المعرضين . ويجب ، في جميع الأحوال ، أن تستجيب كل عملية تدخل لمبدأي التبرير والاستعمال الأمثل المحددين في المادة 95 من هذا القانون

المادة 124 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi