المادة 125

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقدم الوكالة مساعدتها التقنية للسلطات المختصة قصد صياغة مخططات الطوارئ المتعلقة بالحوادث الإشعاعية أو النووية . ويتم إشراكها في تدبير حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية التي تحدث فوق التراب الوطني أو التي قد تمسه