تقدم الوكالة مساعدتها التقنية للسلطات المختصة قصد صياغة مخططات الطوارئ المتعلقة بالحوادث الإشعاعية أو النووية . ويتم إشراكها في تدبير حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية التي تحدث فوق التراب الوطني أو التي قد تمسه
المادة 125
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
تقدم الوكالة مساعدتها التقنية للسلطات المختصة قصد صياغة مخططات الطوارئ المتعلقة بالحوادث الإشعاعية أو النووية . ويتم إشراكها في تدبير حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية التي تحدث فوق التراب الوطني أو التي قد تمسه