تتخذ الإدارة التدابير الضرورية للتبليغ عن حالة طوارئ إشعاعية أو نووية حدثت فوق التراب الوطني ، وفقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي في هذا الشأن . -39- الباب الحادي عشر : الهيئات التقنية المعتمدة
المادة 126
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
تتخذ الإدارة التدابير الضرورية للتبليغ عن حالة طوارئ إشعاعية أو نووية حدثت فوق التراب الوطني ، وفقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي في هذا الشأن . -39- الباب الحادي عشر : الهيئات التقنية المعتمدة