المادة 126

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتخذ الإدارة التدابير الضرورية للتبليغ عن حالة طوارئ إشعاعية أو نووية حدثت فوق التراب الوطني ، وفقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي في هذا الشأن . -39- الباب الحادي عشر : الهيئات التقنية المعتمدة