المادة 127

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للهيئات المعتمدة من قبل الوكالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وحدها دون غيرها تقديم الخدمات التقنية الآتية بعده ، والتي تمكن المستغلين من الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالأمن النووي أو الإشعاعي أو السلامة النووية أو الإشعاعية : أ . مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة؛ ب . معايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة؛ ج . تكوين الأشخاص المختصين في مجال الحماية الإشعاعية واختبار معارفهم؛ د . قياس النشاط الإشعاعي المحدد من لدن الوكالة؛ ه . المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب؛ و . مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية التي يوفرها المستغل بهدف الاستجابة لمتطلبات الأمن المنصوص عليها في هذا القانون؛ ز . المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة ومعدات الوقاية والإنذار وكذا أجهزة القياس المستعملة . يجوز للإدارة حسب ما تقتضيه الحاجة ، تتميم أو تغيير القائمة المشار إليها أعلاه تبعا لتطور متطلبات الأمن والسلامة المطبقة على الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون