تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص . تحدد مدة صلاحية الاعتماد في سنة على الأكثر بالنسبة للطلب المقدم لأول مرة وفي خمس سنوات كحد أقصى بالنسبة لطلب التجديد
المادة 128
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص . تحدد مدة صلاحية الاعتماد في سنة على الأكثر بالنسبة للطلب المقدم لأول مرة وفي خمس سنوات كحد أقصى بالنسبة لطلب التجديد