المادة 128

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص . تحدد مدة صلاحية الاعتماد في سنة على الأكثر بالنسبة للطلب المقدم لأول مرة وفي خمس سنوات كحد أقصى بالنسبة لطلب التجديد

المادة 128 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi