المادة 129

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمنح الاعتماد إلا إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية وكذا على الكفاءات التقنية والمؤهلات المهنية اللازمة للقيام بمهامه والمحددة بنص تنظيمي

المادة 129 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi