لا يمنح الاعتماد إلا إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية وكذا على الكفاءات التقنية والمؤهلات المهنية اللازمة للقيام بمهامه والمحددة بنص تنظيمي
المادة 129
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
لا يمنح الاعتماد إلا إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية وكذا على الكفاءات التقنية والمؤهلات المهنية اللازمة للقيام بمهامه والمحددة بنص تنظيمي