يجب أن يتوفر صاحب الطلب على نظام للجودة مطابق للمواصفات القياسية المغربية . ويعتبر مستوفين لهذا الشرط أصحاب الطلبات الذين يتوفرون على شهادة بالمطابقة للمواصفات المذكورة ، تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو على شهادة تسلمها هيئة اعتماد معترف بها من لدن السلطات المختصة
المادة 130
الأمان النووي والإشعاعي
