المادة 130

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتوفر صاحب الطلب على نظام للجودة مطابق للمواصفات القياسية المغربية . ويعتبر مستوفين لهذا الشرط أصحاب الطلبات الذين يتوفرون على شهادة بالمطابقة للمواصفات المذكورة ، تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو على شهادة تسلمها هيئة اعتماد معترف بها من لدن السلطات المختصة