المادة 131

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الهيئات المعتمدة مزاولة أنشطتها ضمن الشروط التنظيمية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان استقلالية أحكامها وقواعد أخلاقيات المهنة . كما تعتبر ملزمة باحترام السرية في ما يخص النتائج المحمل عليها وطرائق الاستغلال

المادة 131 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi