يجب على الهيئات المعتمدة مزاولة أنشطتها ضمن الشروط التنظيمية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان استقلالية أحكامها وقواعد أخلاقيات المهنة . كما تعتبر ملزمة باحترام السرية في ما يخص النتائج المحمل عليها وطرائق الاستغلال
المادة 131
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يجب على الهيئات المعتمدة مزاولة أنشطتها ضمن الشروط التنظيمية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان استقلالية أحكامها وقواعد أخلاقيات المهنة . كما تعتبر ملزمة باحترام السرية في ما يخص النتائج المحمل عليها وطرائق الاستغلال