المادة 132

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على الهيئات المعتمدة تيسير ولوج مرافقها من لدن الأشخاص المكلفين بمراقبة الجودة بهدف التأكد من كونها ما تزال تستجيب لشروط الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون . كما تلتزم بإطلاع الوكالة على كل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها