يجب على الهيئات المعتمدة تيسير ولوج مرافقها من لدن الأشخاص المكلفين بمراقبة الجودة بهدف التأكد من كونها ما تزال تستجيب لشروط الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون . كما تلتزم بإطلاع الوكالة على كل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها
المادة 132
الأمان النووي والإشعاعي
