المادة 133

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر ، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب الاعتماد من الاستجابة من جديد للشروط المطلوبة . إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط عقد انصرام هذه الفترة ، قامت الوكالة بسحب الاعتماد

المادة 133 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi