عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر ، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب الاعتماد من الاستجابة من جديد للشروط المطلوبة . إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط عقد انصرام هذه الفترة ، قامت الوكالة بسحب الاعتماد
المادة 133
الأمان النووي والإشعاعي
