المادة 135

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، المفتشون المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الوكالة . -41- يؤدي المفتشون السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي . يجب ، حين تعيين مفتش ، الأخذ بعين الاعتبار مستوى تكوينه وخبرته المهنية ومعارفه القانونية والتقنية في هذا المجال بالنظر إلى المتطلبات المفروضة من أجل مزاولة مهمة التفتيش . لا يمكن للمفتشين المذكورين الذين تربطهم ، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط ، مصالح مع منشأة أو نشاط ذي صلة بالمصلحة التابعين لها والتي قد تخل باستقلاليتهم ، أن يتم تعيينهم بصفة مفتشين لمراقبة المنشأة أو النشاط المذكور . ويشهد المفتشون بموجب تصريح بالشرف على استقلاليتهم إزاء المنشآت أو الأنشطة التابعة لمصالحهم وذلك اعتبارا للمتطلبات المحددة في الفقرة السابقة . علاوة على قواعد المساطر المنصوص عليها في هذا القسم وقواعد القانون العام ، تحدد بنص تنظيمي كيفيات التفتيش التقنية