المادة 136

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتم معاينة المخالفات بمحاضر يعتد بمضمونها إلى حين إثبات العكس . وتسلم نسخة منها إلى المستغل . ترسل المحاضر المتعلقة بكل مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا القسم إلى وكيل الملك المختص داخل أجل خمسة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ إعدادها

المادة 136 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi