تتم معاينة المخالفات بمحاضر يعتد بمضمونها إلى حين إثبات العكس . وتسلم نسخة منها إلى المستغل . ترسل المحاضر المتعلقة بكل مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا القسم إلى وكيل الملك المختص داخل أجل خمسة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ إعدادها
المادة 136
الأمان النووي والإشعاعي
