المادة 137

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل ممارسة مهامهم ، يلج المفتشون التابعون للوكالة ، بحضور المستغل أو ممثله ، إلى المنشآت والأماكن ووسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني ، المؤهلين لمراقبتها ، باستثناء المحال المعدة للسكن التي يجوز لهم الولوج إليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في هذا المجال . كما يجوز لهم ، لنفس الأغراض ، الإطلاع على جميع الوثائق والمعطيات المعلوماتية الضرورية ، بما فيها المتضمنة للمعطيات الطبية الفردية إذا كانت للمفتش صفة طبيب ، بعد إعداد قائمة يوقعها بالعطف المستغل أو ممثله . وتبلغ الوكالة نتائج التفتيش إلى المستغل الذي يبدي ملاحظاته في شأنها . يجوز للمفتشين أخذ عينات تقوم بتحليلها ، عند الاقتضاء ، هيئة معتمدة من لدن الوكالة

المادة 137 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi