المادة 139

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وهذا القانون ، تعمل الوكالة فورا وبدون تعويض وعلى نفقة المخالف ، على حجز نفاية مشعة تم اقتناؤها أو حيازتها بشكل غير قانوني أو استعملت على نحو خطير بالنسبة للإنسان أو البيئة . تسلم هذه النفايات ، فورا وعلى نفقة المخالف ، إلى منشأة خاصة بتدبير النفايات المشعة مرخص لها قانونا طبقا لأحكام هذا القانون . الباب الثاني : العقوبات الفرع الأول : العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة النووية من الفئة I