المادة 140

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا لم يتم تشغيل منشأة من الفئة I داخل الأجل المحدد في القرار الإداري المرخص ببنائها ، أمكن للإدارة أن تقرر ، باقتراح من الوكالة ، إيقاف ترخيص المنشأة . ويجوز للإدارة ، باقتراح من الوكالة ، أن تخضع المستغل لمقتضيات خاصة قصد ضمان إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه . وتظل المراقبة التي يقوم بها مفتشو الوكالة مطبقة على المنشأة المذكورة

المادة 140 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi