إذا لم يتم تشغيل منشأة من الفئة I داخل الأجل المحدد في القرار الإداري المرخص ببنائها ، أمكن للإدارة أن تقرر ، باقتراح من الوكالة ، إيقاف ترخيص المنشأة . ويجوز للإدارة ، باقتراح من الوكالة ، أن تخضع المستغل لمقتضيات خاصة قصد ضمان إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه . وتظل المراقبة التي يقوم بها مفتشو الوكالة مطبقة على المنشأة المذكورة
المادة 140
الأمان النووي والإشعاعي
