إذا تبين أن منشأة من الفئة I تشكل أخطارا جسيمة على الإنسان والبيئة ، تقرر الإدارة بمبادرة من الوكالة ، إيقاف تشغيلها خلال المدة اللازمة لتطبيق التدابير الكفيلة بإزاحة الأخطار المذكورة . باستثناء حالة الطوارئ ، يطلب من المستغل تقديم ملاحظاته حول مشروع الإيقاف . في حالة أخطار جسيمة ومحدقة وإذا دعت الضرورة إلى ذلك ، توقف الوكالة ، بعد إخبار الإدارة ، تشغيل المنشأة بصفة مؤقتة وتحفظية
المادة 141
الأمان النووي والإشعاعي
