المادة 142

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للإدارة أن تأمر ، باقتراح من الوكالة ، بإيقاف تشغيل منشأة من الفئة I بصفة نهائية لكونها تشكل مخاطر بليغة لا تمكن التدابير المقررة في هذا الشأن من الوقاية أو الحد منها بشكل كاف