يمكن للإدارة أن تأمر ، باقتراح من الوكالة ، بإيقاف تشغيل منشأة من الفئة I بصفة نهائية لكونها تشكل مخاطر بليغة لا تمكن التدابير المقررة في هذا الشأن من الوقاية أو الحد منها بشكل كاف
المادة 142
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يمكن للإدارة أن تأمر ، باقتراح من الوكالة ، بإيقاف تشغيل منشأة من الفئة I بصفة نهائية لكونها تشكل مخاطر بليغة لا تمكن التدابير المقررة في هذا الشأن من الوقاية أو الحد منها بشكل كاف