إذا توقفت منشأة من الفئة I عن الاشتغال خلال مدة مسترسلة تفوق سنتين ، أمكن للإدارة أن تقرر ، باقتراح من الوكالة ، منع استئناف تشغيل المنشأة وأن تطلب من المستغل أن يودع داخل أجل تحدده طلب الترخيص بإيقاف تشغيل المنشأة بصفة نهائية
المادة 143
الأمان النووي والإشعاعي
