المادة 143

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا توقفت منشأة من الفئة I عن الاشتغال خلال مدة مسترسلة تفوق سنتين ، أمكن للإدارة أن تقرر ، باقتراح من الوكالة ، منع استئناف تشغيل المنشأة وأن تطلب من المستغل أن يودع داخل أجل تحدده طلب الترخيص بإيقاف تشغيل المنشأة بصفة نهائية