إذا لم يتقيد مستغل منشأة من الفئة I ببعض الشروط المفروضة عليه ، أعذرته الوكالة باستيفاء الشروط المذكورة داخل أجل محدد ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية الممكن القيام بها . إذا لم يستجب المستغل للإعذار ، بعد انقضاء الأجل الممنوح له ، أمكن للوكالة بقرار معلل وبعد تمكينه من تقديم ملاحظاته : أ . إلزامه بإيداع مبلغ مالي لدى محاسب عمومي يغطي كلفة الأشغال المزمع إنجازها أو كلفة التدابير المراد اتخاذها . ويسترد المستغل المبلغ المذكور شيئا فشيئا حسب تنفيذه للأشغال أو التدابير المفروضة؛ ب . العمل تلقائيا على القيام ، من لدن الشخص الموجه إليه الإعذار وعلى نفقته ، بتنفيذ الأشغال أو التدابير المقررة . ويمكن توظيف المبالغ المودعة ، تطبيقا للبند أ ، في تسديد النفقات الملتزم بها لهذا الغرض؛ ج . إيقاف تشغيل المنشأة المعنية . ويتم بقوة القانون رفع هذا الإجراء بمجرد التنفيذ التام للشروط المفروضة
المادة 144
الأمان النووي والإشعاعي
