يتم تحصيل المبالغ التي صدر الأمر بإيداعها لدى محاسب عمومي تطبيقا لأحكام المادة 144 أعلاه كما تحصل الديون العمومية . عندما يكون تطبيق إجراء الإيداع المشار إليه في البند أ من المادة 144 أعلاه موضوع تعرض أمام المحكمة الإدارية ، يمكن لرئيس المحكمة المذكورة ، بالرغم من هذا التعرض ، أن يقرر بطلب من الوكالة وهو بيت بصفة استعجالية داخل أجل خمسة عشر يوما تجريد التعرض من أثره الموقف إذا لم تمكن أي وسيلة مثارة لدعم مقال التعرض من إحداث شك قوي أثناء مرحلة التحقيق في ما يخص قانونية القرار
المادة 145
الأمان النووي والإشعاعي
