المادة 146

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عندما تأمر الوكالة باتخاذ تدبير الإيقاف ، يجب على مستغل المنشأة أن يستمر ، طوال مدة الإيقاف ، في منح المستخدمين الأجور ولاسيما تلك التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الإيقاف المذكور وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال الشغل . يحدد مستغل المنشأة الشروط التعاقدية التي يستفيد وفقها مستخدمو المقاولات الخارجية العاملون بموقع المنشأة من نفس الضمانات المتعلقة بالاستمرار في أداء الرواتب والتعويضات والأجور خلال مدة الإيقاف المذكور

المادة 146 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi