إذا لم يطبق المستغل إجراءات الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمادة 23 من هذا القانون ، قامت الإدارة ، باقتراح من الوكالة ، بإعذاره باتخاذ التدابير المقررة فيما يخص حماية المواد النووية ومراقبتها داخل أجل تحدده ، وعند انقضاء الأجل المذكور ، يمكن توقيف الترخيص أو سحبه إذا لم يتم التقيد بمقتضيات الإعذار . الفرع الثاني : العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئة II
المادة 147
الأمان النووي والإشعاعي
