دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في هذا الشأن ، يجوز للوكالة ، في أي وقت ، سحب الرخص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون ، وذلك : في حالة خرق سافر لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمقتضيات المحددة في الرخصة؛ -45- إذا تم الحصول على الرخصة عن طريق الإدلاء بتصريح تدليسي أو مغلوط أو تقديم إثباتات مزورة؛ إذا تعذر على المستغل مزاولة النشاط المرخص به من جراء عجز أو لأي سبب آخر أو إذا لم يعد مؤهلا ، لأي سبب من الأسباب لاستحقاق الرخصة الممنوحة له . يصدر قرار السحب ، المعلل بصفة قانونية ، بعد انصرام أجل شهر على تبليغ الإعذار إلى المعني بالأمر تبين فيه الأفعال المنسوبة إليه
المادة 148
الأمان النووي والإشعاعي
