المادة 148

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في هذا الشأن ، يجوز للوكالة ، في أي وقت ، سحب الرخص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون ، وذلك :  في حالة خرق سافر لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمقتضيات المحددة في الرخصة؛ -45-  إذا تم الحصول على الرخصة عن طريق الإدلاء بتصريح تدليسي أو مغلوط أو تقديم إثباتات مزورة؛  إذا تعذر على المستغل مزاولة النشاط المرخص به من جراء عجز أو لأي سبب آخر أو إذا لم يعد مؤهلا ، لأي سبب من الأسباب لاستحقاق الرخصة الممنوحة له . يصدر قرار السحب ، المعلل بصفة قانونية ، بعد انصرام أجل شهر على تبليغ الإعذار إلى المعني بالأمر تبين فيه الأفعال المنسوبة إليه

المادة 148 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi