في حالة خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المقتضيات المحددة في الرخصة أو في حالة وقوع طارئ يمس بصحة الأشخاص أو سلامتهم ، يجوز للوكالة أن تأمر ، بصفة تحفظية ، بتوقيف النشاط المرخص أو المصرح به ، وأن تقوم بإعذار المعني بالأمر من أجل احترام التدابير التي تقررها بغرض إنهاء الحالة المذكورة . لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف تسعين يوما . وإذا لم يتم رفع أسباب التوقيف داخل الأجل المذكور ، تصبح الرخصة لاغية . وفي هذه الحالة ، يجب تدبير المصادر والنفايات الإشعاعية الموجودة أو المقبلة على نفقة المخالف وفق الشروط التي تحددها الوكالة
المادة 149
الأمان النووي والإشعاعي
