يمكن أن يؤدي خرق أحكام المادتين 104 و 105 أعلاه إلى وقف إحدى الآلات أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة بشكل مؤقت أو نهائي من قبل الوكالة وكذا عند الاقتضاء ، إلى سحب الرخصة الممنوحة للمؤسسة أو توقيفها وفقا للشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل . الفرع الثالث : العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I
المادة 150
الأمان النووي والإشعاعي
