المادة 151

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

I يعاقب على الأفعال التالية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000.000 و 7.500.000 درهم : -1 ممارسة الأنشطة النووية المشار إليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون دون الحصول على رخصة؛ -2 امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية؛ -46- -3 إهمال المواد النووية أو تشتيتها؛ -4 إفساد المواد النووية أو إتلافها؛ -5 تدمير عناصر البنية التي توضب بداخلها المواد النووية . -II يجوز للمحكمة أن تقرر ، علاوة على ذلك ، مصادرة المواد النووية وكذا التجهيزات التي استعملت في إعداد المواد المذكورة واستعمالها ونقلها . -III يعاقب بنفس العقوبات على محاولة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في 2 و 4 و 5 من البند I أعلاه

المادة 151 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi