المادة 152

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

I يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 و 1.500.000 درهم ، على مواصلة استغلال منشأة من الفئة I خرقا لتدبير إداري أو مقرر قضائي صادر بوقف الاستغلال أو توقيفه . -.II يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 300.000 و 750.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 استغلال منشأة من الفئة I دون الامتثال للإعذار باحترام مقتضى ما؛ -2 عدم استيفاء شروط إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه . -.III يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 150.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مستغل منشأة من الفئة :I -1 رفض إطلاع الإدارة والوكالة على معلومة تتعلق بالأمن النووي لمنشأته بعدما طلب منه ذلك؛ -2 عرقل أعمال التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة؛ -3 لم يدل بالتصاريح المتعلقة بوقوع عارض أو حادث كما هو منصوص عليه في هذا القانون؛ -4 ضمن معلومات كاذبة في التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون

المادة 152 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi