يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200.000 و 300.000 درهم ، على عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية ، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلفين بالمراقبة المذكورة
المادة 153
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200.000 و 300.000 درهم ، على عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية ، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلفين بالمراقبة المذكورة