المادة 153

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200.000 و 300.000 درهم ، على عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية ، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلفين بالمراقبة المذكورة

المادة 153 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi