المادة 154

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب على الأفعال التالية بفرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم : -1 عدم التقيد بالشروط التقنية المحددة في قرار الرخصة أو بالمقتضيات أو بالأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون؛ -2 استغلال منشأة ما دون القيام داخل الأجل المحدد بإعادة فحص الأمن المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أو عدم توجيه التقرير المتضمن لنتائج إعادة فحص الأمن المذكور داخل الأجل المحدد؛ -3 استغلال منشأة ما دون وضع التدابير المنصوص عليها في مخطط الطوارئ الداخلي؛ -4 عدم القيام بإرسال المعلومات أو الوثائق المطلوبة إلى الوكالة أو تضمين معلومات كاذبة في الوثائق المذكورة؛ -5 القيام بتغيير حدود الاستغلال وشروطه أو بأي تغيير آخر يتعلق بالأمن أو السلامة أو هما معا في المجالين النووي والإشعاعي للمنشأة ، دون الحصول على الرخص المطلوبة؛ -6 عرقلة تنفيذ الأشغال أو التدابير المتعلقة بالإيداع المقررة من لدن الوكالة والواردة في المادة 144 أعلاه . يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 30.000 و 75.000 درهم كل مستغل منشأة من الفئة I لم يقم بإعداد التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون

المادة 154 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi