يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 250.000 درهم و 400.000 درهم ، كل صاحب رخصة باستيراد أو نقل المواد النووية أو صاحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون أو كل من يتولى ، بأي صفة كانت ، حراسة المواد النووية الخاضعة لأحكام القسم الأول من هذا القانون أو تدبيرها ، عاين ضياع المواد المذكورة أو سرقتها أو اختفاءها أو اختلاسها ولم يبلغ مصالح الشرطة أو الدرك الملكي داخل الأربع والعشرين ساعة على الأكثر الموالية للمعاينة المذكورة
المادة 155
الأمان النووي والإشعاعي
