كل خرق عمدي ، من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يتدخلون بأي صفة كانت في المنشآت حيث توجد مواد نووية ، للقوانين والأنظمة وحدود وشروط الاستغلال والنظام الداخلي -48- للمستغل ، من شأنه المساس بالأمن النووي للمنشآت أو حماية المواد النووية أو أمن الأشخاص والممتلكات يمكن أن يترتب عليه فورا : -1 بالنسبة للأشخاص الذاتيين ودون الإخلال بالعقوبات الجنائية المطبقة ، توقيف أو فسخ العلاقات التعاقدية أو النظامية التي يعملون بموجبها ، دون إشعار مسبق أو تعويض وبعد إبلاغ الشخص المسؤول بالأفعال المنسوبة إليه وإبداء هذا الأخير لملاحظاته ، وذلك بالرغم من كل المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية أو الاتفاقيات المطبقة عليهم؛ -2 بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، سحب الرخص الإدارية أو توقيف أو فسخ الاتفاقيات التي يعملون بموجبها دون إشعار مسبق أو تعويض ، وذلك بالرغم من كل المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة
المادة 156
الأمان النووي والإشعاعي
