المادة 157

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه ، يمكن إصدار العقوبات التكميلية التالية : -1 تعليق المقرر الصادر أو نشره بأي وسيلة ملائمة؛ -2 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب المخالفة أو أعد لارتكابها أو الشيء الذي نتج عنها؛ -3 المنع لمدة خمس سنوات على الأكثر من ممارسة النشاط المهني الذي ارتكبت أثناءه المخالفة أو بمناسبته

المادة 157 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi