المادة 158

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في 1 من البند I من المادة 151 أو في البندين I او II من المادة 152 أعلاه ، يمكن للمحكمة : -1 أن تقرر إيقاف أو تعليق تشغيل النشأة كليا أو جزئيا؛ -2 أن تأمر بإرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه داخل أجل تحدده . ويمكن أن يرفق الأمر بإرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه بغرامة مالية تهديدية تحدد نسبتها ومدتها القصوى . ويجوز للمحكمة أن تقرر تنفيذ أشغال إرجاع الحالة تلقائيا على نفقة المستغل . وفي هذه الحالة يمكنها أن تأمر المستغل بإيداع مبلغ لدى محاسب عمومي يغطي كلفة الأشغال المزمع إنجازها

المادة 158 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi