يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه على القيام ، خرقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون ، تنقيل أو نقل المواد النووية التي تدخل في نطاق تطبيق المادتين 1 و 2 من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية خارج تراب المملكة المغربية . الفرع الرابع : العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II
المادة 159
الأمان النووي والإشعاعي
