المادة 160

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن؛ - مباشرة أو ممارسة نشاط من الفئة II دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون ، أو دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الباب الرابع من القسم نفسه من هذا القانون ؛ - تقديم معلومات أو إثباتات مغلوطة لدعم طلب الرخصة ، أو عند إيداع التصريح المشار إليه أعلاه؛ - القيام بأحد الأعمال المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون دون الحصول على الرخصة؛ - عدم احترام المقتضيات الواردة في الرخصة السالف ذكرها؛ - ممارسة نشاط من الفئة II انقضت مدة الرخصة الممنوحة في شأنه دون إيداع طلب تجديد الرخصة الذكورة والحصول عليها؛ - ممارسة نشاط من الفئة II بالرغم من سحب أو تعليق النشاط المذكور من قبل الوكالة؛ - عدم التصريح فورا بضياع المصادر المشعة أو سرقتها أو نقصها ، خرقا لأحكام المادة 115 أعلاه؛ - عدم التصريح لدى الوكالة بالعوارض ذات الأهمية بالنسبة لأمن أو سلامة الأنشطة المرخص بها ، خرقا لأحكام المادة 71 أعلاه؛ - عدم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون

المادة 160 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi