يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم : - استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون القيام بالتصريح المتعلق بها؛ - عدم قيام المأمور بنقل المواد المشعة بإخبار السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 59 من هذا القانون بخطر يهدد سلامة السكان أثناء نقل المواد المذكورة؛ - عدم إطلاع الوكالة بكل مستجد أو تغيير في معلومة سبق الإدلاء بها قصد الحصول على الرخصة؛ - عدم تبليغ الوكالة بالتغييرات المتعلقة بعنصر أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 من هذا القانون؛ - عدم إعلام الوكالة بالتوقف عن ممارسة نشاط خاضع للرخصة أو للتصريح خرقا لمقتضيات المادتين 55 و 75 من هذا القانون . الفرع الخامس : العقوبات الجنائية المتعلقة بالأحكام العامة
المادة 161
الأمان النووي والإشعاعي
