المادة 161

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم : - استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون القيام بالتصريح المتعلق بها؛ - عدم قيام المأمور بنقل المواد المشعة بإخبار السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 59 من هذا القانون بخطر يهدد سلامة السكان أثناء نقل المواد المذكورة؛ - عدم إطلاع الوكالة بكل مستجد أو تغيير في معلومة سبق الإدلاء بها قصد الحصول على الرخصة؛ - عدم تبليغ الوكالة بالتغييرات المتعلقة بعنصر أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 من هذا القانون؛ - عدم إعلام الوكالة بالتوقف عن ممارسة نشاط خاضع للرخصة أو للتصريح خرقا لمقتضيات المادتين 55 و 75 من هذا القانون . الفرع الخامس : العقوبات الجنائية المتعلقة بالأحكام العامة

المادة 161 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi