يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - رفض تحمل كلفة التدابير الوقائية وكذا التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون؛ - عدم اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية والعملية للحماية المادية خرقا لأحكام المادتين 70 و 115 من هذا القانون
المادة 162
الأمان النووي والإشعاعي
