المادة 163

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل منتج نفايات أو متدفقات مشعة أو حائزها لم يحترم أحكام الباب السادس من القسم الأول من هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه