يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل منتج نفايات أو متدفقات مشعة أو حائزها لم يحترم أحكام الباب السادس من القسم الأول من هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 163
الأمان النووي والإشعاعي
