المادة 164

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -51- - إعادة استيراد النفايات المشعة إلى التراب الوطني الناجمة عن المواد النووية التي صدرتها المملكة المغربية بصفة قانونية من أجل معالجتها أو إعادة معالجتها دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون؛ - تصدير النفايات المشعة المنتمية إلى الفئة II دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون

المادة 164 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi