المادة 165

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بتراوح قدرها من 2.500 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، عدم احترام : - أوجه المنع المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛ - أحكام الباب السابع من القسم الأول من هذا القانون المتعلق بالحماية من الإشعاعات المؤينة وكذا أحكام النصوص المتخذة لتطبيقها؛ - أحكام الباب الثامن من القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها

المادة 165 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi