يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بتراوح قدرها من 2.500 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، عدم احترام : - أوجه المنع المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛ - أحكام الباب السابع من القسم الأول من هذا القانون المتعلق بالحماية من الإشعاعات المؤينة وكذا أحكام النصوص المتخذة لتطبيقها؛ - أحكام الباب الثامن من القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها
المادة 165
الأمان النووي والإشعاعي
