المادة 166

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، عدم احترام : - المقتضيات والأنظمة التقنية المعدة من قبل الوكالة؛ - التدابير المقررة في المادة 67 من هذا القانون . الفرع السادس : احكام مشتركة

المادة 166 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi