يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، عدم احترام : - المقتضيات والأنظمة التقنية المعدة من قبل الوكالة؛ - التدابير المقررة في المادة 67 من هذا القانون . الفرع السادس : احكام مشتركة
المادة 166
الأمان النووي والإشعاعي
