تصدر العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا الباب ضد الشخص الذاتي المسند إليه قانونا أو نظاميا تمثيل الشخص الاعتباري . يمكن أيضا إدانة الشخص الاعتباري على الأقل بإحدى العقوبات التالية : المصادرة الجزئية لأملاكه؛ حل الشخص الاعتباري؛ نشر مقرر الإدانة بكل وسيلة مناسبة . علاوة على ذلك ، يمكن إدانة الشخص الاعتباري : -52- بمصادرة الأغراض والأشياء التي تمثل صناعتها أو حملها أو حيازتها أو بيعها مخالفة وإن كان يمتلكها الغير وعلى الرغم من عدم إصدار أي عقوبة؛ بمصادرة الأغراض والأشياء التي استخدمت أو التي كان من المقرر أن تستخدم في ارتكاب المخالفة أو الناجمة عنها ، وكذا الهبات أو الامتيازات التي استخدمت أو التي كان من المقرر أن تستخدم في مكافأة مرتكب المخالفة
المادة 167
الأمان النووي والإشعاعي
