المادة 167

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تصدر العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا الباب ضد الشخص الذاتي المسند إليه قانونا أو نظاميا تمثيل الشخص الاعتباري . يمكن أيضا إدانة الشخص الاعتباري على الأقل بإحدى العقوبات التالية :  المصادرة الجزئية لأملاكه؛  حل الشخص الاعتباري؛  نشر مقرر الإدانة بكل وسيلة مناسبة . علاوة على ذلك ، يمكن إدانة الشخص الاعتباري : -52-  بمصادرة الأغراض والأشياء التي تمثل صناعتها أو حملها أو حيازتها أو بيعها مخالفة وإن كان يمتلكها الغير وعلى الرغم من عدم إصدار أي عقوبة؛  بمصادرة الأغراض والأشياء التي استخدمت أو التي كان من المقرر أن تستخدم في ارتكاب المخالفة أو الناجمة عنها ، وكذا الهبات أو الامتيازات التي استخدمت أو التي كان من المقرر أن تستخدم في مكافأة مرتكب المخالفة

المادة 167 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi