لا تستثني المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الإدارة والتسيير ، المسؤولين عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون . إلا أنه يجوز للمحكمة ، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الإدارة والتسيير المذكورين ، أن تقرر ، مع مراعاة ظروف الوقائع وشروط عملهم ، أداء الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون ، كليا أو جزئيا ، من لدن الشخص الاعتباري أو المسؤول عن إدارته وتسييره
المادة 168
الأمان النووي والإشعاعي
