المادة 168

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تستثني المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الإدارة والتسيير ، المسؤولين عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون . إلا أنه يجوز للمحكمة ، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الإدارة والتسيير المذكورين ، أن تقرر ، مع مراعاة ظروف الوقائع وشروط عملهم ، أداء الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون ، كليا أو جزئيا ، من لدن الشخص الاعتباري أو المسؤول عن إدارته وتسييره